قانون المصالحة مخالف للقانون والدستور


جمعية القضاة : مشروع قانون المصالحة مخالف للدستور والقانون



أصدرت جمعية القضاة التونسيين منذ قليل رأيها القانوني  في مشروع قانون المصالحة في المجال الاقتصادي في بلاغ تلقينا نسخة منه وفي ما يلي نصه :

تونس في : 19 سبتمبر2017

بيان جمعية القضاة التونسيين حول مشروع القانون الأساسي عدد49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري

ان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد اطلاعه على مشروع القانون الأساسي عدد49/2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري المصادق عليه بالجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 13 سبتمبر 2017 .
1 ) يؤكد على أن مشروع القانون المذكور قد شابته عديد الخروقات الدستورية والقانونية ومنها :

أ‌- مخالفة أحكام الفصل 114 من الدستور لعدم انتظار رأي المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون والذي يستشار وجوبا في مقترحات ومشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء طبق الفصل 114 المشار إليه.

ب) مخالفة مشروع القانون لاحكام الفصل 110 من الدستور الذي يمنع احداث محاكم او سن إجراءات استثنائية من شانها المساس بمبادئ المحاكمة العادلة من خلال إحداث هيئة ترفع لديها الدعاوى المنصوص عليها بذات المشروع في فصله الخامس.

ج) مخالفة مشروع القانون المذكور للفصل 148 من الاحكام الانتقالية للدستور فيما اقتضته من التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية باعتبار أن ما أقره مشروع القانون من عدم مؤاخذة جزائية للموظفين العموميين وأشباههم على معنى الفصلين 82 و 96 من المجلة الجزائية عن الأفعال المضرة بالإدارة ومن عفو عام على الذين صدرت بشأنهم احكام اتصل بها القضاء سيؤدي حتما الى طمس الحقائق وتجاوز مسارات العدالة الانتقالية والتخلي على أهم آلياتها في كشف الحقيقة والمساءلة والتحكيم توصلا للمصالحة وإصلاح المؤسسات لضمان عدم تكرار الأفعال المضرة بالإدارة وبالمال العام .
2 ) يشدّد في ذات السياق على أن :إقرار مشروع هذا القانون خارج منظومة العدالة الانتقالية يمثل تعديا على اختصاص القضاء في تطبيق القانون طبق الدستور والقوانين القائمة من خلال ممارسة سلطات التتبع والتحقيق انتهاء بالمحاكمة مع كل ما تقتضيه تلك المراحل من تكييف للوقائع وتأويل للنصوص ومن أوجه ذلك التعدي ما أسند من صلاحيات للبت في الخلافات الناشئة حول تطبيق أحكام مشروع القانون إلى الهيئة المنصوص عليها بالفصل الخامس منه والحال أنها ليست بالهيئة القضائية وإن كانت تتركب من قضاة ولا تحتكم لضمانات التقاضي من علانية وشفافية وحق للدفاع من خلال ممارسة الطعون .
3) يوضّح :
أ ) ان العفو العام الواقع إقراره بالفصل الثالث والمتعلق بجرائم تضررت منها الدولة خالف حتى شروط العفو العام المنصوص عليها بالفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية وذلك بما أقره من أن العفو العام موضوع مشروع القانون يشمل مبالغ جبر الضرر المادي والمعنوي المسلط على الموظفين العموميين وأشبابهم المحكوم بها لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمنشآت العمومية والحال أن الفقرة الاخيرة من الفصل 377 من مجلة الاجراءات الجزائية صريحة في إقرار أن مبدأ العفو العام لا يمس بحقوق القائم بالحق الشخصي الأمر الذي سينجر عنه حرمان الدولة من تعويض أضرارها واستخلاص مبالغ مالية هامة ثبت استحقاقها لها بموجب أحكام باتة كانت ستدخل لخزينة الدولة .
ب ) أن تمتيع الموظفين العموميين وأشباههم الصادرة ضدهم أحكام باتة أثبتت ارتكابهم لجرائم اعتداء على المال العام بموجب الفصل الثالث من مشروع القانون يدحض تقديم هذا المشروع على أنه ينطبق فقط على الموظفين العموميين وأشباههم الذين لم يتحصلوا على منافع شخصية والترويج لذلك.
ج ) إن سن هذا القانون فيما أقره من إجراءات عدم المؤاخذة والتدخل في سير القضاء بإيقاف التتبعات الجارية في ملفات ذات علاقة بشبهات الفساد والاعتداء على المال العام والإضرار بالإدارة وإلغاء الأحكام الباتة في جرائم الفساد الثابتة يخلق سياقا عاما متساهلا ومتسامحا مع جرائم الفساد المالي وانتهاك المال العام ولا يشجّع ولا يحفّز على تقوية دور القضاء في ردع تلك الجرائم باعتباره حامي حقوق المجموعة الوطنية و في منع نهب المال العام وعدم الاعتداء عليه.
4 ) يعبّر عن رفضه لمشروع هذا القانون لجملة الخروقات الدستورية والقانونية التي شابته ولقيامه على تصوّر :
– يتعارض مع موقع القضاء كسلطة مستقلة تختص بتطبيق القانون وممارسة سلطات التتبع والتحقيق وتكييف الأفعال المجرّمة وتأويل النصوص القانونية والمحاكمة
– يتنافى مع ضرورة تقوية ودعم جهود الدفع للنهوض بدور المؤسسة القضائية في هذا الظرف الدقيق الذي يتطلع فيه المجتمع بشدة لتصدّي القضاء لآفة الفساد حماية للنظام الديمقراطي الوليد وتحقيقا للعدالة.في كنف مساواة الجميع امام القانون.
عن المكتب التنفيذي
رئيسـة الجمعيـة
روضة القرافي


تعليقات