النظام الاساسي لتعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية 25 أوت 2017                                
قرارمؤرخ في 8 أوت 2017 يتعلق بالمصادقة على النظام
الأساسي المحدث لتعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في
المجال الثقافي.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق
بالجمعيات التعاونية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27
أوت 2016 كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 43 لسنة 2017
المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية
والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 كما تم تنقيحه
بالقرار المؤرخ في 17 سبتمبر 1984 الصادر عن وزيري المالية
والشؤون الاجتماعية والمتعلق بضبط الأحكام النموذجية
للجمعيات التعاونية.
قررا ما يلي :
الفصل الأول  تمت المصادقة على النظام الأساسي المحدث
لتعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي، الملحق
بهذا القرار.
الفصل 2  ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
. تونس في 8 أوت 2017
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
وزير المالية بالنيابة
محمد فاضل عبد الكافي
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
النظام الأساسي
"تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في المجال الثقافي"
العنوان الأول
أحكام عامة
الباب الأول
تكوين التعاونية وغايتها
54 ا9لف1صل الأول  أحدثت طبقا للأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري تعاونية أطلق عليها اسم "تعاونية الفنانين والمبدعين
والتقنيين في المجال الثقافي".
وعين مقرها الاجتماعي 92 نهج راضية حداد تونس 1001
(سينما مسرح الريو)
الفصل 2  تهدف تعاونية الفنانين والمبدعين والتقنيين في
المجال الثقافي إلى:
٭ ترسيخ روح الإخاء والتضامن بين كافة منخرطيها،
٭ الإحاطة الصحية بمنخرطيها وأفراد عائلاتهم،
٭ بعث مشاريع اجتماعية وترفيهية وثقافية.
الفصل 3  تتولى التعاونية إسداء الخدمات التالية:
- إرجاع مصاريف العلاج بصفة تكميلية لخدمات الصندوق
الوطني للتأمين على المرض ووفقا للنظام الداخلي للتعاونية،
- إسناد منح الولادة والوفاة،
- تقديم إعانات اجتماعية ومساعدات استثنائية بعد موافقة
مجلس الإدارة، وفي صورة تجاوز سقف إرجاع مصاريف العلاج
نتيجة التكفل بمرض مزمن أو ثقيل.
- تنظيم أنشطة ترفيهية وثقافية.
الفصل 4  ينتفع بخدمات التعاونية كل فنان أو مبدع أو تقني
في المجال الثقافي منخرط بالتعاونية وأولي الحق منه. ويشترط
في المنتفع عدم التمتع بتغطية اجتماعية تكميلية أخرى.
الفصل 5  يمنع على التعاونية الخوض في أية مناقشة سياسية
أو دينية أو نقابية أو القيام بأي نشاط مخالف للأهداف التي ترمي
إليها التعاونية.
الباب الثاني
تركيب التعاونية وشروط العضوية
الفصل 6  تتركب التعاونية من الأعضاء المساهمين والأعضاء
الشرفيين.
الفصل 7  الأعضاء المساهمون هم الذين يحصلون مقابل
دفعهم بانتظام معلوم اشتراكهم على أهلية التمتع بالمنافع التي
توفرها التعاونية أو يمكن لأولي الحق منهم التمتع بها وذلك دون
تمييز.
الفصل 8  الأعضاء الشرفيون هم الذين يساهمون
باشتراكاتهم أو بخدماتهم بصفة منتظمة في ازدهار التعاونية دون
أن ينتفعوا بخدماتها ولا يكونون خاضعين لأي شرط يتعلق بالسن
أو المقر أو المهنة.
الفصل 9  يمكن للأشخاص الطبيعيين من فنانين ومبدعين
وتقنيين أن ينخرطوا في التعاونية بشرط إثبات انتمائهم للقطاع
الثقافي بصفة قارة أو موسمية على أساس الاستظهار بالبطاقة
المهنية أو عقود عمل في إطار مؤسسة ثقافية أو شهادة في
تكوين فني في مؤسسة مرخص لها في التكوين الفني من قبل
الدولة سواء كانت مهنية أو جامعية.
صفحة 2816 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2017 عدد 68
لاكتساب صفة عضو يجب القبول والالتزام بمقتضيات هذا
النظام الأساسي ومقتضيات النظام الداخلي للتعاونية.
يحتفظ القرين غير المتزوج والأبناء في الكفالة في صورة وفاة
المنخرط، بصفتهم كأعضاء منتفعين.
الباب الثالث
التنظيم الإداري للتعاونية
الفصل 10  يدير التعاونية مجلس إدارة يتركب من تسعة
أعضاء منتخبين عن طريق الاقتراع السري من قبل الجلسة العامة
حسب الشروط المبينة بالنظام الداخلي للتعاونية وذلك لمدة ثلاث
سنوات على النحو التالي:
٭ستة أعضاء مساهمين،
٭ ثلاثة أعضاء شرفيين من بينهم عضو ممثل عن الوزارة
المكلفة بالثقافة.
ويتولى الوزير المكلف بالثقافة اقتراح مرشحين اثنين على
الأقل يتم انتخاب أحدهما لعضوية المجلس بنفس الصيغ ولنفس
المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.
الفصل 11  يشترط في المترشح لعضوية مجلس الإدارة أن
يكون تونسي الجنسية، راشد، متمتع بحقوقه المدنية وحقوق
المواطنة.
الفصل 12  يتركب مكتب مجلس الإدارة من رئيس ونائب
رئيس وكاتب عام وأمين مال.
ويتم توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة لتكوين مكتب
مجلس الإدارة عن طريق التصويت فيما بينهم ويتكون المكتب من
الأعضاء المساهمين.
يتجدد المكتب أقساما في أجل أقصاه ثلاث سنوات بنسبة
خمسين بالمائة.
ينتخب الرئيس وبقية أعضاء المجلس لمدة ثلاث سنوات
قابلة للتجديد مرة واحدة.
لا ينتخب أي كان في دورة الاقتراع الأولى ما لم يتحصل على
أغلبية الأصوات المطلقة.
وفي الدورة الثانية يجرى الاقتراع بالأغلبية النسبية وفي
صورة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.
الفصل 13  يعوض مجلس الإدارة الأعضاء المنقطعين عن
وظائفهم خلال الفترة النيابية بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي
سبب آخر ويس  د الشغور الحاصل حسب ترتيب المترشحين في
القائمة التي كان مر  سما بها العضو المنقطع.
الفصل 14  يحافظ الرئيس على انتظام سير التعاونية طبقا
للنظام الأساسي ويرأس اجتماعات مجلس الإدارة والجلسات
العامة ويقوم بحفظ النظام فيها ويمضي جميع الوثائق والمقررات.
وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في سائر المعاملات
والتصرفات المدنية ويقدم للسلط ذات النظر خلال الثلاثة أشهر
الأولى من كل سنة الإرشادات المتعلقة بالإحصائيات والمعطيات
المالية التي اقتضاها الفصل 24 من الأمر العلي المؤرخ في 18
. فيفري 1954
نائب الرئيس يساعد الرئيس كما ينوبه إذا حصل له مانع.
الفصل 15  يكلّف الكاتب العام بالاستدعاءات وبتحرير
محاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على الوثائق وكذلك
مسك الدفتر الرتبي.
الفصل 16  يتولى أمين المال قبض المداخيل ودفع
المصاريف ويمسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول على أموال
التعاونية وصكوكها ويقوم بجميع عمليات الدفع بمقتضى حوالات
ممضاة من الرئيس ويستخلص بترخيص من المجلس جميع
مستحقات التعاونية إزاء الغير مهما كان عنوانها ويتمم جميع
الإجراءات اللازمة لذلك..
كما يتولى أمين المال الشراء والبيع وبصفة عامة جميع
العمليات التي يأذن المجلس بإجرائها في شأن السندات والقيم
بواسطة صندوق الأمانات والودائع.
وتمضي أذون سحب الأموال وجوبا من قبل كل من أمين
المال والرئيس أو متصرف يعينه المجلس لهذا الغرض.
الفصل 17  يجتمع المجلس كلما وقع استدعاؤه من طرف
الرئيس وعلى الأقل مرة في السنة، ويستدعى وجوبا بطلب من
أغلبية أعضائه.
لا يمكن للمجلس أن يتفاوض بصفة قانونية إلا إذا حضر
الجلسة أغلبية الأعضاء المكونين له حسب النظام الأساسي.
ويحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل
يلزم تضمينه بدفتر المفاوضات المرقم والممضى من طرف
الرئيس.
الفصل 18  يمكن التصريح بإقالة أعضاء المجلس حكما من
وظائفهم إذا تخلفوا عن حضور ثلاث جلسات خلال سنة واحدة
بدون عذر شرعي.
الفصل 19  وظائف المتصرف مجانية غير أن مصاريف التنقل
أو الإقامة التي تكبدها في سبيل التعاونية يمكن أن ترجع له بعد
تقديم ما يثبتها.
ولا يمكن لأي عضو من أعضاء المجلس أن ينتفع مباشرة أو
غير مباشرة من مشروع أو من صفقة أبرمت مع التعاونية.
كما يمنع عليهم أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين
يتقاضون أجرة من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان كان أو
صفة مرتبات من أجل تسيير التعاونية أو القيام بتقديم المنافع
المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
عدد 68 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2017 صفحة 2817
الفصل 20  يمنع القيام بالوساطة أو استخدام السمسرة
مقابل أجرة.
الفصل 21  يمكن لمجلس الإدارة أن يفوض تحت مسؤوليته
جانبا من سلطه إما للرئيس أو للجنة أو لع  دة لجان داخلية
ينتخب أعضاؤها من بين المتصرفين. ويمكن لمجلس الإدارة أن
يسند التصرف العادي في التعاونية إلى غيرها من المنظمات
المصادق عليها من طرف وزارة المالية والشؤون الاجتماعية.
الفصل 22  تنتخب سنويا لجنة مراقبة تتكون من ثلاثة
أعضاء منتخبين من غير أعضاء مجلس الإدارة وتجتمع على الأقل
مرة في السنة لمراقبة حسابات السنة المالية.
تتولى اللجنة التثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية
وتراقب حساباتها وخزينتها وسنداتها وتدون نتائج أعمالها في
تقرير كتابي يقع عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير
إلى محضر مداولات هذه الجلسة،
ويمكن للجلسة العامة أن تلحق بهذه اللجنة مندوبا أو عدة
مندوبين للحسابات غير المتصرفين وقد يقع انتخابهم من غير
أعضاء التعاونية.
الباب الرابع
الجلسات العامة
الفصل 23  يجتمع الأعضاء المساهمون والشرفيون في
جلسة عامة عادية مرة في السنة لإبداء الرأي في تقرير النشاط
والبيان المتعلقين بالتصرف الإداري والمالي لمجلس الإدارة
وإجراء انتخاب لجنة المراقبة والمفاوضة في التقارير المعروضة
عليها والبت في المسائل التي يعرضها عليها المجلس خاصة في
ما يتعلق باستثمار الأموال طبقا لأحكام الفصل 19 من الأمر
العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 والترخيص في سحب ما يلزم
من مقادير الأموال المدخرة لتحقيق سير التعاونية وتحديد
مبالغها.
الفصل 24  تجتمع الجلسة العامة بناء على استدعاء من قبل
رئيس التعاونية وتستدعى وجوبا بطلب من أغلبية أعضاء مجلس
الإدارة.
تكون باطلة القرارت المتخذة في مسائل لم يتم إدراجها
بجدول أعمال الجلسة العامة.
الفصل 25  يضبط جدول أعمال الجلسات العامة العادية
والخارقة للعادة من قبل مجلس الإدارة وكل مسألة يطلب النظر
فيها من طرف ربع عدد المساهمين قبل الجلسة العامة بشهرين
تدون وجوبا بجدول الأعمال.
الفصل 26  لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية قانونية
إلا بحضور ربع نواب الأعضاء المنخرطين المتمتعين بحق
الاقتراع.
تتخذ قرارات الجلسة العامة العادية بأغلبية أصوات النواب
الحاضرين أو من ينوبهم في صورة التعذر.
الفصل 27  وفي صورة التأكد أو في الصور المحددة
بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 آنف الذكر،
يمكن للرئيس أن يستدعي الأعضاء لعقد جلسة عامة خارقة للعادة
وهذا الاستدعاء يتم وجوبا إذا طلبه إ  ما ربع أعضاء التعاونية
المتمتعين بحق الانتخاب أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
تنظر الجلسة العامة الخارقة للعادة في النقاط المتعلقة بتنقيح
النظام الأساسي أو شراء عقارات لإنجاز مشاريع اجتماعية وتتخذ
قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ويستوجب
شراء العقارات الحصول على رخصة من وزارة المالية.
ولا تكون مداولات الجلسة العامة الخارقة للعادة قانونية إلا
بحضور ربع أعضاء التعاونية المتمتعين بحق الاقتراع.
الفصل 28  يمنع على أعضاء مجلس الإدارة أن يستعملوا
سنداتهم خارج الوظائف المناطة بعهدتهم بمقتضى النظام
الأساسي.
الباب الخامس
النظام المالي
الفصل 29  تتكون مداخيل التعاونية من:
1) معلوم اشتراك الأعضاء المساهمون،
2) مساهمة الأعضاء الشرفيون،
3) الهبات و العطايا التي تم قبولها طبقا للقوانين الجاري بها
العمل،
4) الإعانات التي تمنحها الدولة وكذلك الخواص طبقا
للتشريع الجاري به العمل،
5) فوائض الأموال المستثمرة أو المودعة،
6) مداخيل إقامة الحفلات والأنشطة الثقافية والاكتتابات التي
تنظمها التعاونية،
7) الخطايا والدفوعات من جهة مصاريف التصرف.
الفصل 30  تشتمل المصاريف على:
1) المنافع المسندة للأعضاء المساهمين والمنتفعين،
2) مصاريف التصرف،
3) المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع
وفي المصالح الاجتماعية التي قد تحدثها التعاونية،
4) الاشتراكات بالمنظمات والاتحادات ذات العلاقة بالنشاط
التعاوني.
صفحة 2818 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2017 عدد 68
الفصل 31  تخصص الفواضل السنوية من المداخيل في
نسبة 50 بالمائة منها لتكوين مال خاص يطلق عليه اسم "
المال الإحتياطي" ولا يعد هذا التخصيص وجوبيا إذا بلغ مقدار
المال الاحتياطي مجموع المصاريف الواقع إنفاقها خلال السنة
المنقضية والقسم الموازي من أموال التعاونية لمبلغ المال
الاحتياطي يجب استعماله بكامله طبق الشروط التي اقتضاها
الفصلان 18 و 19 ( الفقرتان الفرعيتان 1 و 2) من الأمر العلي
المؤرخ في 18 فيفري 1954 آنف الذكر.
ويمكن لأمين المال أن يحتفظ بمبلغ يقع تحديده من طرف
مجلس الإدارة وما زاد على ذلك يجب أن يودع أو يستعمل طبق
الفصلين 18 و 19 (الفقرتان الفرعيتان 1 و 2) من الأمر المذكور
أعلاه.
الفصل 32  يمكن للتعاونية أن تشتري عقارات بشرط أن
تكون تامة البناء وذلك في حدود نسبة 25 بالمائة من أموالها
بشرط أن تكون هذه العقارات كائنة بالبلاد التونسية.
الفصل 33  يقرر مجلس إدارة التعاونية استثمار الأموال و
يتعين عليه أن يعتبر المبالغ القصوى المعينة من قبل الجلسة
العامة.
العنوان الثاني
الالتزامات تجاه التعاونية
الباب الأول
معاليم القبول
الفصل 34  يدفع الأعضاء المساهمون عند الانخراط معلوما
للقبول قيمته عشرون دينارا ( 20 دينار).
الباب الثاني
معاليم الاشتراك
الفصل 35  يدفع كل عضو منخرط اشتراكا قيمته ثلاثمائة
دينار ( 300 دينار) سنويا ويمكن دفعه على أقساط شهرية.
تخصص معاليم الاشتراك لتسديد تكاليف الخدمات التي
تقدمها التعاونية وتضاف عند الاقتضاء إلى ذلك المعلوم،
الاشتراكات الخاصة المدفوعة إلى الاتحادات والجماعات والتي
اقتضتها الأنظمة الأساسية والتراتيب الخاصة بهذه المنظمات.
و يمكن أن يدفع الأعضاء الشرفيون مساهمة تساوي أو تفوق
معلوم اشتراك الأعضاء المساهمون.
الفصل 36  العضو المساهم المجند والخالص في معلوم
اشتراكه إلى حدود تاريخ التحاقه بالجندية والذي يتوقف عن دفع
معلوم اشتراكه يبقى مسجلا لدى التعاونية طيلة مدة خدمته
العسكرية المستوجبة دون التمتع بخدمات التعاونية.
ويشطب وجوبا سنة بعد انتهاء مدة الخدمة العسكرية إذا لم
يستأنف خلاص معاليم اشتراكه.
الباب الثالث
المراقبة الطبية
الفصل 37  يلتزم العضو المساهم باحترام الإجراءات التي
تضعها التعاونية للتمتع بالخدمات الصحية، كما يخضع المنتفع
ضرورة إلى كل مراقبة طبية أو إدارية تأذن بها التعاونية وتراها
ضرورية ويمكن للتعاونية أن تتخذ الإجراءات القانونية المنصوص
عليها بالنظام الداخلي عند مخالفة ذلك وعند وجود حالات الغش.
الفصل 38  يلتزم الأعضاء المساهمون والمنتفعين بخدمات
التعاونية، باحترام نظامها الداخلي المنصوص عليه بالفصل 46
من هذا النظام الأساسي.
العنوان الثالث
واجبات التعاونية
الفصل 39  تضبط شروط ونسب خدمات التعاونية في النظام
الداخلي للتعاونية.
الفصل 40  تتولى التعاونية إبرام اتفاقيات مع المؤسسات
المختصة لتمكين منخرطيها من عقود تأمين جماعية وفردية بأيسر
الشروط.
الفصل 41  تسند التعاونية منحة تقاعد للأعضاء المنخرطين،
عند إحالتهم على التقاعد وفق شروط وصيغ يضبطها النظام
الداخلي.
الفصل 42  يمكن للتعاونية في حالة وفاة العضو المنخرط
إسناد منحة وفاة يتم ضبطها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الفصل 43  يمكن للتعاونية إبرام عقود تأمين جماعية لدى
مؤسسة تأمين أو أكثر مرخص لها وفقا لأحكام مجلة التأمين
تضمن التقاعد التكميلي ورأس المال عند الوفاة.
الفصل 44  تتولى التعاونية تنظيم الأنشطة الترفيهية والثقافية
لفائدة منخرطيها بصفة ثانوية لبقية الخدمات التي تسديها وفي
حدود إمكانياتها المالية.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب الأول
الحلول
الفصل 45  تحل التعاونية وجوبا محل العضو المساهم الذي
أصيب بحادث، في القيام ضد الشخص المسؤول عن الحادث
وذلك في حدود المصاريف التي تكبدتها.
الباب الثاني
النظام الداخلي
الفصل 46  يتولى مجلس الإدارة إعداد النظام الداخلي
ويصادق عليه من قبل الجلسة العامة.
عدد 68 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية –– 25 أوت 2017 صفحة 2819
يحدد النظام الداخلي شروط وآليات تطبيق النظام الأساسي
للتعاونية ويتضمن وجوبا شروط وإجراءات وآجال تنظيم
الانتخابات والترشح لها.
ويمكن تنقيح النظام الداخلي من طرف مجلس الإدارة شرط أن
تتم المصادقة عليه في أقرب جلسة عامة.
ويخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم
للنظام الأساسي.
الباب الثالث
التشطيب والطرد
الفصل 47  يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم تعد تتوفر
فيهم الشروط التي يقتضيها هذا النظام الأساسي لقبولهم ويصرح
مجلس الإدارة بهذا التشطيب.
الفصل 48  كما يشطب على أسماء الأعضاء الذين لم
يدفعوا اشتراكاتهم لمدة ستة أشهر ويكون التشطيب مسبوقا
بإنذار يوجه بمكتوب مضمون الوصول بمجرد انقضاء هذا الأجل
أو الأجل المحدد من طرف المجلس ويمكن التصريح بالتشطيب
إذا لم يقع الامتثال إلى هذا التنبيه في ظرف 15 يوما.
غير أنه يمكن لمجلس الإدارة أن يؤجل تطبيق هذا الإجراء
بالنسبة للأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن
إرادتهم منعتهم من دفع الاشتراك.
الفصل 49  يطرد من التعاونية كل من:
٭ الأعضاء الذين يكون لهم سلوك أو سيرة من شأنها أن
يلحقا بالتعاونية ضررا أدبيا،
٭ العضو الذي سلطت عليه نهائيا عقوبة خطيرة،
٭ العضو الذي يلحق عمدا بمصالح التعاونية ضررا يقع إثباته
بصفة قانونية.
يستدعى العضو الذي وقع التصريح بطرده لأحد الأسباب
المشار إليها أعلاه للحضور لدى المجلس لسماعه في شأن ما
نسب إليه و إذا لم يحضر في اليوم المعين يقع استدعائه من
جديد بمكتوب مضمون الوصول فإذا امتنع أيضا من الحضور
يمكن التصريح بطرده بدون اتخاذ أي إجراء آخر.
و في جميع الصور التي اقتضاها هذا الفصل فإن الطرد يكون
بقرار من مجلس الإدارة يقع عرضه على مصادقة الجلسة العامة.
للعضو الذي صرح بطرده من طرف مجلس الإدارة، الحق في
طلب سماعه من طرف الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.
الفصل 50  لا تخول الاستقالة و لا التشطيب و لا الطرد
الحق في استرجاع مبالغ الاشتراكات أو معاليم القبول المدفوعة.
الفصل 51  يتولى مجلس الإدارة إقالة الأعضاء المساهمين
والأعضاء الشرفيين بأغلبية الأصوات وعلى شرط حصول
المصادقة على ذلك في الجلسة العامة المقبلة.
الباب الرابع
تنقيح النظام الأساسي
حل التعاونية وتصفيتها
الفصل 52  يمكن تنقيح النظام الأساسي للتعاونية بناء على
اقتراح من مجلس الإدارة أو من خمس المنخرطين على الأقل.
وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الاقتراح على مجلس الإدارة
قبل شهرين على الأقل من تاريخ الجلسة العامة التي يدعى إليها
الأعضاء باستدعاءات فردية يحدد ضمنها جدول الأعمال.
ولا يجري العمل بالتنقيحات المقترع عليها في الجلسة العامة
الخارقة للعادة إلا بعد المصادقة عليها بقرار من الوزيرين
المكلفين بالشؤون الاجتماعية والمالية.
الفصل 53  يصرح بإدماج التعاونية في تعاونية أو عدة
تعاونيات بقرار من الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية المزمع
إدماجها
وبقرار من مجلس إدارة التعاونية أو التعاونيات المستوعبة
للاندماج.
ولا يصبح الإدماج نهائيا إلا بعد المصادقة عليه من الوزيرين
المكلفين بالمالية والشؤون الاجتماعية.
تقبل التعاونية التي ستستوعب عملية الاندماج الأصول على
الحالة التي عليها وتؤدي كافة التزامات التعاونية.
الفصل 54  يمكن التصريح بحل التعاونية عن طواعية في
جلسة عامة خارقة للعادة يقع عقدها لهذا الغرض باستدعاء مبين
به موضوع الاجتماع ويجب أن تضم هذه الجلسة أغلبية ثلثي
الأعضاء المرسمين ويتم الاقتراع بأغلبية ثلثي الأعضاء
الحاضرين.
الفصل 55  في صورة حل التعاونية تتم التصفية طبق أحكام
. الفصل 31 من الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954
الباب الخامس
أحكام انتقالية
الفصل 56  بصفة استثنائية تدير التعاونية هيئة تأسيسية
إلى حين عقد جلسة عامة في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ
صدور هذا النظام الأساسي، التي تتولى بدورها انتخاب أعضاء
مجلس الإدارة ولجنة المراقبة

تعليقات