وزير التعليم العالي يخرق القانون



وزير التعليم العالي "يخرق" القانون: السماح لأساتذة متقاعدين بالانتخاب والترشّح لمؤسّسات وهيئات جامعيّة
القيروان أنموذجا

  لا أحد يفهم كيف سمح وزير التعليم العالي وبأيّ مسوّغ، لأساتذة متقاعدين(صنف أ): أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرون، بالمشاركة في انتخابات الأقسام والمجالس العلميّة ورؤساء المؤسّسات والترشّح لها( عمداء ومديرون ورؤساء جامعات)،  على حين هم بلغوا سنّ التقاعد في أكتوبر 2017، وقبل إجراء هذه الانتخابات.  ولعلّ أبلغ مثال على ذلك جامعة القيروان، فقد ترشّح لها أساتذة، أحدهم هو الأستاذ حمّادي المسعودي الذي بلغ سن التقاعد في 08 أكتوبر 2017؛ " وفاز" فيها؛ وهو الذي لم يتقدّم بمطلب في التمديد. بل ظلّ بحالة مباشرة، دون أن يتمّ التمديد له كما ينصّ على ذلك القانون عدد 20 لسنة 2009 الذي يقول بصريح العبارة إنّه يمكن استبقاء أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين بحالة مباشرة بعد بلوغهم الخامسة والستّين، بمقتضى أمر، وبناء على تقرير معلّل من الوزير. ولا وجود لهذا الأمر ولا لتقرير معلّل في حال الأستاذ المذكور. كما أنّ أساتذة من هذا الصنف "أ" شاركوا في الانتخابات وترشّحوا للمجالس العلميّة، وصاروا أعضاء فيها؛  على حين هم أحيلوا على التقاعد، ولم يحصلوا حتى الآن على الموافقة النهائيّة بالتمديد لهم، من الوزارة الأولى؛ ويتقاضون رواتبهم من صندوق التقاعد. ولا يمكن قانونيّا اعتبارهم بحالة مباشرة، إلاّ بعد الموافقة النهائيّة من رئيس الحكومة، وتنزيلها بالرائد الرسمي.

ـ ملاحظة: إنّ القضيّة التي نطرحها على وزارة الإشراف، لا علاقة لها بقيمة هؤلاء الزملاء العلميّة، ولا بانتماء بعضهم مثل الأستاذ المسعودي إلى نقابة "إجابة"، فهذا شأن يخصّه؛ وإنّما هي قضيّة قانونيّة، فضلا عن كونها تتعلّق  ب"الواجبات الأدبيّة" و"أخلاق المهنة"؛ إذ كيف يسمح  أستاذ لنفسه بالترشّح لمنصب، خارج الأعراف والقوانين المعمول بها، أو هو يدرك أنّه سيغادره بعد أشهر؟ إلاّ إذا كان الأمر يتعلّق بنيّة في ليّ ذراع الوزارة، وإجبارها على التمديد له.

قانون عدد 20 لسنة 2009 مؤرخ في 13 أفريل 2009 يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس المستشارين،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تدرج بالفصل 24 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي عبارة "29 مكرر" وذلك قبل عبارة "من هذا القانون".
الفصل 2 ـ تضاف إلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي فصل 29 مكرر هذا نصه :
الفصل 29 مكرر : حددت سن الإحالة على التقاعد بخمس وستين (65) سنة بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين للتعليم العالي بالمؤسسات الجامعية ومؤسسات البحث العلمي المدنية والعسكرية والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة المحاضرين المبرزين الاستشفائيين الجامعيين.
غير أنه يمكن استبقاؤهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى أن يبلغوا سنا أقصاها سبعون (70) سنة.
ويتخذ الأمر المشار إليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل بناء على تقرير معلل من الوزير المعني بالأمر.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 أفريل 2009.
زين العابدين بن علي
منصف الوهايبي ( أستاذ التعليم العالي بجامعة سوسة ورئيس كرسي الأدب التونسي بها، وعضو قار بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون: بيت الحكمة. شاعر/كاتب)

تعليقات