قراءة نقدية في قانون لجنة شراء الاعمال الفنية

بقلم : محمد المي

صدر الامر المنظم للجنة شراء الاعمال الفنية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 27 جوان 1989 وصدر تنقيحه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 19 ماي 1995
وهو امر - في تقديرنا - يحتوي على عدة ثغرات يفترض تنقيحها وتعديلها حتى يصبح هذا الامر صالحا ومواكبا للتطورات الحاصلة في القطاع
وعملنا يقوم إجرائيا على عرض الفصول الملتبسة وتبيين النقائص والاخطاء والثغرات واقتراح الحلول (*)
البداية تكون بالفصل 3 ينص على :

تتركب لجنة شراء الاعمال الفنية التشكيلية كالتالي:
رئيس يتم اختياره من طرف وزير الثقافة والاعلام من بين الشخصيات الثقافية

هذا التعميم في صفة الرئيس يفتح امكانية تعيين : اديب ، سينمائي،  مسرحي ، موسيقي ، مدير مؤسسة ثقافية ...الخ اي شخصية ثقافية ليس بالضرورة ان تكون له علاقة بالفن التشكيلي ؟ وهي مسألة تدعو الى التوقف لأن دور الرئيس في لجنة مطالبة بالتصويت محدد وحاسم وعند تساوي الاصوات يكون صوته محددا لانه يمتلك صوتين فاذا كانت هذه الشخصية الثقافية لا تفهم في الفن التشكيلي ووقع اختياره لأنه " شخصية ثقافية " فإن تصويته بالرفض او الايجاب يصبح كارثة

المقترح : يجب ان ينص الامر صراحة على  ان يكون  رئيس اللجنة  فنانا تشكيليا او مدرسا للفنون التشكيلية  مشهود بكفاءته واطلاعه ومعرفته

ممثل عن الادارة المعنية بالفنون التشكيلية

هنا جرت العادة ان تعين مديرة ادارة الفنون التشكيلية نفسها ممثلة لادارتها وفي حالة تغيبها لسبب او اخر لا يوجد من يعوضها ؟ اما لأن ادارة الفنون التشكيلية لا تتوفر فيها طاقات او كفاءات او لاسباب اخرى غير معلومة ؟
فضلا عن كون هذه الادارة لا تتوفر على نظام داخلي ولا علاقة لها لا بدار الفنون او المركز الوطني للخزف وهذا موضوع يطول الكلام فيه وعنه الشيء الذي يوجب مراجعة كل مايتعلق بهذه الادارة

ممثل عن ادارة الشؤون الادارية والمالية

ممثل عن وزارة التخطيط والمالية ( الادارة العامة لاملاك الدولة)

هذه الادارة اصبحت وزارة مستقلة بذاتها

مدير مركز الفن الحي لمدينة تونس

هذا المركز اصبح اسمه دار الفنون

ممثل عن السلك العلمي للمعهد التكنولوجي للفن والهندسة المعيارية والمعمار قسم الفنون التشكلية والغرافيكية

هذه التسمية تغيرت كذلك واصبح لدينا عدة معاهد عليا للفنون الجميلة ومعاهد للحرف والفنون والتصميم

المقترح : تعبين ممثلا عن احد المعاهد المذكورة ويكون ذلك بالتداول بينها حتى يتم توفير الحظوظ لجميع المختصين من المهتمين والمعنيين بالقطاع

شخصية من عالم الثقافة والفنون او النقد الفني يتم اختياره من طرف ووير الثقافة

ممثل عن اتحاد الفنانين التشكيليين

طبعا لم يعد اتحاد الفنانين التشكيليين هو الهيكل الوحيد الممثل للقطاع

المقترح : اقحام الرابطة التونسية للفنون التشكلية رسميا فهي موجودة الان في لجنة الشراءات ولكن الامر لا ينص على وجودها

طبعا لن اتحدث عن نقابة مهن الفنون التشكيلية لانها انتهت منذ سنوات ولم تقم بجلساتها العامة وكل متحدث باسمها هو منتحل لصفة ويوهم بوجود هيكل لا وجود قانوني له

ثلاثة فنانين تشكيليين يتم اختيارهم من طرف وزير الثقافة

المقترح : ان يقع اختارهم من غير المنخرطين لا في الاتحاد ولا في الرابطة او اي هيكل اخر حتى يدافع عن نظرائه من المستقلين

الفصل الرابع :
يتم تعيين اعضاء اللجنة بقرار من وزير الثقافة والاعلام ولمدة ستة اشهر

اعتقد ان هذه المدة غير كافية وعادة ماتلتجئ الوزارة الى تمديدها بنصف سنة اخرى

المقترح : ان تتمتع اللجنة بسنة كاملة اما ادارية من جانفي الى ديسمبر او ثقافية من اكتوبر الى اكتوبر

الفصل الخامس :

يمكن للجنة كلما رأت فائدة في ذلك ان تستدعي بصفة خاصة كل فني او خبير لاستشارته

هذا فيما يتعلق بالباب الاول من الامر المذكور اما فيما يتعلق بالباب الثاني

ينص الفصل السادس على مايلي :

تكلف اللجنة بانتقاء الاعمال الفنية التشكيلية التي تقترح اشتراءها لفائدة الدولة قصد :
تكوين رصيد متحفي من الاعمال الفنية التشكيلية بمختلف انواعها تحفظ كممتلكات ثقافية ذات مصلحة عمومية على ملك الدولة طبقا لاحكام القانون عدد 44 لسنة 1988 المؤرخ في 19 ماي 1988 المتعلق بالممتلكات الثقافية

هذا البند يجب تغييره اذ لم يعد صالحا بعد الاعلان عن وجود متحف للفن الحديث والمعاصر  لان المتحف معني بتكوين لجنة خاصة به توكل اليها اقتناء الاعمال الفنية التي تصلح لان تكون متحفية وبذلك تتغير صبغة لجنة الشراءات

تشجيع الابداع الفني في ميدان الفنون التشكيلية

عبارة تشجيع تفتح الباب على امكانية المساعدة الاجتماعية والاخذ بيد المبتدئ وهي تناقض الفصل الذي يليها والذي ينص صراحة على :

يتم الاقتناء والشراء بناء على القيمة الفنية للعمل المعروض دون اي اعتبار

نمر الى الباب الرابع المتعلق بسير اعمال اللجنة

ينص الفصل 22 على :

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما اقتضت مصلحة العمل ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية الا بحضور اغلبية الاعضاء

مالمقصود باغلبية الاعضاء ؟
النصف زائد واحد مثلا ؟ ام الثلثين ؟ وداخل هذه الاغلبية من يحق له التصويت ومن لا يحق له التصويت ؟

هناك مشكلة قائمة دائما في لجنة الشراءات وهي من يحق له التصويت ومن لا يحق له ذلك
هناك من يرى ان الاداريين غير معنيين بالتصويت نظرا لعدم فهمهم ومعرفتهم بالفن التشكيلي  وهناك من يرى  ان الامر المنظم لا ينص على عدم امكانية منعم من  التصويت وبالتالي من حقهم ممارسة حق التصويت ؟ ولنهم المسألة اكثر نفترض مايلي:
تم تعيين موعد لانعقاد اللجنة لزيارة معارض فنية واقتناء اعمال فنية وحضر يومها :

رئيس اللجنة
ممثل عن ادارة الفنون التشكيلية
ممثل عن ادارة الشؤون الادارية والمالية
مدير دار الفنون
ممثل عن المعهد العالي للفنون الجميلة
ممثل عن اتحاد الفنانين التشكيليين
عدد هؤلاء 6 اي يشكلون الاغالبية ب5 زائد واحد اي يحق للجنة الانعقاد والاقتناء
من يحق له التصويت من هؤلاء ؟ هل الاداريون معنيون بالتصويت ام لا ؟

بناء على ماتقدم فاننا نخرج بالملاحظات التالية مصحوبة بالمقترحات العملية :

- ان هذا الامر تجاوزه الزمن ويحتوي على عدة ثغرات قانونية ولا يسهل عمل اللجنة بقدر ما يعقدها وان كان صالحا في زمانه فانه لم يعد صالحا في زماننا وهو مايوجب اعادة النظر فيه وتصحيحه واعادة صياغة فصوله وتعديلها

يكون ذلك بجمع الفنانين التشكيليين وطرح هذه المشكلة عليهم ومطالبتهم بتقديم بدائل ومقترحات ترفع الى سلطة الاشراف ومجلس نواب الشعب لصياغة قانون جديد ينظم همل اللجنة لان اول اصلاح للقطاع يجب ان ينطلق من التشريعات والقوانين

(*) هذه الورقة قدمتها يوم 19 جانفي 2018 بنزل المشتل في ندوة فكرية عقدتها الرابطة التونسية للفنون التشكيلية موضوعها : الفنون التشكيلية في السياسات الثقافية 



تعليقات