هل تطبق البلديات قانون احترام الأرصفة؟

توضيح لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم:
🔖 لأمر عدد 362 لسنة 2007 و أمر عدد 408 لسنة 2012:
1) المساحة التي ترخص البلدية لأصحاب المحلات المفتوحة للعموم باستغلالها هي ثلث الرصيف إذا كان عرض الرصيف يفوق 3 أمتار باستثناء عدد من الأنشطة التي لا يسمح لها القانون باستغلال الرصيف وهي كالآتي: محلات بيع اللحوم (دواجن، جزار، حوات....)، محلات بيع المرطبات (pâtisserie, croissanterie...)، المشارب (buvette) و محلات الحلاقة.
2) أما الأرصفة التي يقل عرضها عن 3 أمتار فلا يحق لأي محل مفتوح للعموم باستغلال الرصيف.

و في صورة عدم الإمتثال للقوانين المنظمة ينجر عنه تطبيق القانون:
الفصل 31 ـ للبلدية المانحة إسقاط حق المستلزم في استغلال المرفق العمومي البلدي في الحالات التالية :
ـ الإضرار بالمنشآت التي يستغل بواسطتها المرفق العمومي أو استعمالها لغير ما أعدت له،
ـ عدم خلاص المقابل الذي تستحقه البلدية المانحة لقاء استغلال المستلزم للمرفق العام أو عدم دفع المعاليم الموظفة لفائدتها،
ـ إحالة استغلال المرفق العمومي أو استعمال أجزاء الملك العمومي البلدي إلى الغير دون الموافقة المسبقة الكتابية للبلدية المانحة،
ـ إخلال المستلزم بالموجبات الإدارية أو سحب التراخيص الإدارية اللازمة لاستغلال المرفق العمومي،
ـ عدم امتثال المستلزم للتنبيه عليه بتدارك إخلاله بواجباته التعاقدية.

تعليقات