عقوبة ‏حارق ‏قاطرة ‏الفسفاط

ذكرت استاذة القانون الدستوري بعقوبة حارق قاطرة الفسفاط بهذا الفصل القانوني

# الفصل 307 من المجلة الجزائية: " يعاقب بالسّجن بقية العمر من يتعمّد مباشرة أو تعريضا إيقادَ نار بمبانٍ أو سفن أة مراكب أو مخازن أة حضائر مسكونة أو مُعِدّة للسكنى ويصفة عامة بالمحلات المسكونة أو المعدّة للسكنى زكذلك عربات الأرتال وغيرها الحاوية لأشخاص أو التابعة لقافلة من العربات حاملة لمن ذكر سواء كانت لمرتكب الحريق أو لغيره.
# ويعاقب بالسجن مدّة إثني عشر عاما من أضرم النار مباشرة أو تعريضا إما بتبن أو متحصّل صابة معرّم أو مكوّم وإما بحطب معرّم أو مرتّب أمتارا مكعّبة أو بعربات أرتال أو بغيرها مما لم يكن مشمولا في قطار حاوٍ لأشخاص أو ما عدا ذلك من الأثاث إن لم يكن على ملك مرتكب الحريق"

تعليقات